مصدر رئاسى: تعديلات على قانون «الرئاسية» ليتوافق مع الدستور




الجمعة 17 يناير 2014 - 9:51 ص




مصدر رئاسى: تعديلات على قانون «الرئاسية» ليتوافق مع الدستور 19485220131120459-500x332

رئاسة الجمهورية




أكد مصدر رئاسى أن اللجنة القانونية ستبدأ خلال أيام إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية ليتوافق مع الدستور الجديد بعد إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء وبدء سريان العمل بالدستور.




وأوضح المصدر أن أبرز التعديلات التى يتضمنها قانون الانتخابات الرئاسية هى شروط الترشح الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لتعارضها مع مواد دستورية فى الدستور الجديد، ومن بينها تزكية المرشح من قبَل 20 على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو حصوله على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلاً من النظام الذى كان معمولاً به وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، والذى كان يتضمن التزكية من 30 عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة أو أن يكون ممثلاً لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وهى الطريقة المذكورة فى المادة الثالثة من القانون.




ولفت المصدر إلى أن التعديلات قد تتطرق إلى مسألة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وكان مجلس الشعب المنحل قد أصدر قانون الانتخابات الرئاسية الذى لا يزال سارياً حتى الآن، حيث نصت المادة 36 من القانون فى فقرتها الثانية على أنه «للمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه»، وصدر هذا القانون بناء على وجود المادة رقم 28 فى إعلان مارس 2011 التى نصت على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نافذة ولا يجوز الطعن عليها أو التظلم من قراراتها إلا أمام اللجنة ذاتها، لكن أُلغيت هذه المادة فيما بعد ولم ترد فى التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها.




فى السياق ذاته أكد مصدر قضائى مسئول أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إذا أصدر قانون الانتخابات الرئاسية، فلن يُصدر قانون الانتخابات البرلمانية الذى سيكون من حق الرئيس المنتخب.




وأشار المصدر إلى أن كلا القانونين «الرئاسية والبرلمانية» يحتاجان عدة تعديلات للتوافق مع مواد الدستور الجديد، مضيفاً أنه إذا تم الاستقرار على إجراء «الرئاسية» أولاً فسيتم إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات الرئاسية فقط، على أن يتولى الرئيس المنتخب الذى ستنتقل إليه سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات البرلمانية قبل إجرائها.




وكانت مصادر مسئولة قد كشفت لـ«الوطن» أنه سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل، على أن يجرى الاقتراع نهاية أبريل، بينما سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية فى منتصف يوليو المقبل.




وتنص المادة 230 من مسودة التعديلات الدستورية على أن «يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منهما خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور».




ولفت المصدر إلى أنه بموجب هذه المادة فإن الحد الأدنى للبدء فى الانتخابات التالية على الدستور شهر، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الانتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور 18 أبريل، كما أن الحد الأقصى للاستحقاق الانتخابى الآخر يبلغ منتصف يوليو المقبل.