مذكرة بالطعن على تقدير القيمة الايجارية جمال الجنزورى المحامي بالنقض
Published 7 نوفمبر,2017 | By admin
مديرية الضرائب العقارية بالجيزة  ———————-  رقم الطعن : 625 لسنة 2015
لجنة الطعن المختصة  بالطعن على :——————–  اسم الطاعن : >>>>>>>>>>>>>>>>>>
تقدير مامورية 6 أكتوبر النموذجية ———————   الوحدة رقم : 25 دياموند مول اكتوبر
جلسة يوم الاربعاء الموافق 8/11/2017
—————————————————————————————————————–الوقائع :
اعمالا لاحكام القانون رقم 196 لسنة  بفرض الضريبة على العقارات المبنية 2008 ولائحتة التنفيذية  وانفاذا لنصوصة قامت لجنة الحصر والتقدير المختصة بحصر العقارات وتقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية داخل مدينة 6 اكتوبر بحصر الوحدة غير السكنية رقم 25 بدياموند مول وقدرت قيمة ايجارية سنوية مقدارها 52800 وبناء على هذا التقدير قامت مأمورية 6 أكتوبر النموذجية  باخطار الطاعن بنموذج رقم 3 تحت رقم 6574 بتاريخ 7/4/2015 هذا الاخطار المتضمن القيمة الايجارية السنوية سالفة الذكر والضريبة المستحقة  وقدرها 3590 ، طعن الطاعن على ما جاء بالنموذج بتاريخ 7/5/2015 وقدم طعنه على النموذج رقم 4 المخصص للطعون الى مديرية الضرائب العقارية بالجيزة وقام بارفاق ما يفيد سداد مبلغ ال خمسين جنيه التأمين القانونى المطلوب لقبول طعنه وذلك بخزينة مامورية 6 اكتوبر النموذجية بموجب ايصال السداد رقم 0464242 بذات تاريخ الطعن وحيث احيل الطعن الى اللجنة الموقرة والتى حددت جلسة اليوم لنظرة .
الطلبات :
والطالب يطالب وبحق بالاتى :
اولا : قبول الطعن شكلا لتقديمة فى الميعاد القانونى ووفق الاجراءات المحدده :
ذلك انه وكما سلف القول فان مأمورية 6 أكتوبر النموذجية قامت  باخطار الطاعن بنموذج رقم 3 تحت رقم 6574 بتاريخ 7/4/2015 هذا الاخطار المتضمن القيمة الايجارية السنوية سالفة الذكر والضريبة المستحقة  وقدرها 3590 ، طعن الطاعن على ما جاء بالنموذج بتاريخ 7/5/ 2015  فى المعياد القانونى  وقدم طعنه على النموذج رقم 4 المخصص للطعون الى مديرية الضرائب العقارية بالجيزة وقام بارفاق ما يفيد سداد مبلغ ال خمسين جنيه التأمين القانونى المطلوب لقبول طعنه وذلك بخزينة مامورية 6 اكتوبر النموذجية بموجب ايصال السداد رقم 0464242 بذات تاريخ الطعن ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ثانيا : يطالب الطاعن فى موضوع الطعن بالاتى :
بطلان نموذج الاخطار برط الضريبة :
.عدم الاعتداد بالقيمة السوقية المقدرة للوحدة والقيمة الايجارية التى تأسست عليها لمخالفة الواقع والقانون .
المطالبة بخصم المبلغ الواجب خصمة قانونا قبل حساب الضريبة المربوطة .
اولا : بطلان نموذج الاخطار بربط الضريبة :
————————————————–
وهذا البطلان مصدرة ان رقم الوحدة الوارد بالنموذج هو رقم 2 فى حين ان رقم الوحده الصحيح هو رقم  25 ، الى جانب ان الاخطار موجه الى شقيق الطاعن وباسمه وهو لايملك الوحدة محل الطعن وهو من البيانات الجوهرية المطلوبة طبقا للنموذج المعد وفقا للائحة التنفيذية للقانون يدل على عدم التزام لجنة الحصر والمامورية بنص المادة رقم ( 4 ) من اللائحة التنفيذية باحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد الوحدات وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية اذ ان الحصر يستلزم التحديد على وجه الدقة  والتحديد اولا يكون فى مقر وعنوان ورقم الوحدة محل الاجراء وهو ما أكدت عليه المادة رقم ( 6) من هذه اللائحة من انه  يجب اتباع الاجراءات التالية لفرض الضريبة على العقارات المبنية ومنها ( أ ) التأكد من العقار وموقعه الجغرافى والشارع الكأئن به وقربه وبعده ومستوى بناءه ومرافقه  وكأن المشرع  اراد من اللجنة رسم صورة دقيقة للعقار موضوع الحصر فلا يقبل بعد كل هذا ان يأتى رقم الوحدة بالنموذج مخالف للرقم الصحيح على أرض الواقع أو انه يحمل اسما غير اسم المكلف بالضريبة ولا يمكن أعتبار ذلك من قبيل ألخطأ المادى وحتى لو أعتبرناه كذلك فأن المخطىء دائما وأبدا يتحمل تبعاته وعليه نتمسك ببطلان النموذج لهذا السبب الجوهرى .
ثانيا : عدم الاعتداد بالقيمة السوقية المقدرة والقيمة الايجارية التى تاسست عليها :
………………………………………………………………………………………………………………….
سيدى رئيس اللجنة بالرجوع الى عقد الملكية وهو مستند كتابى صادر من الشركة المالكة وهى شركة ذات مسئولية محدودة نجد ان مساحة الوحدة محل الطعن هى 35 م تقريبا .
وبالرجوع الى نموذج ربط الضريبة نجد أن القيمة الايجارية المقدرة والمتخذة اساسا لربط الضريبة هو مبلغ 52800 وحيث أن هذة القيمة  الايجارية عبارة عن 3% من القيمة الرأسمالية والتى تساوى طبقا لهذا التقدير :
القيمة الرأسمالية المقدرة = 52800×100÷ 3 = 1760000 مليون سبعمائة وستون الف جنية  وهذه القيمة هى عبارة عن 60% من القيمة السوقية المقدرة للوحدة  ، مما يعنى أن :
القيمة السوقية للوحدة محل الطعن = 1760000 × 100 ÷ 60 = 2933333 مليونين تسعمائة ثلاثة وثلاثون الف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها مصريا .وهذة القيمة السوقية المقدرة لو تم توزيعها على مساحة الوحدة والبالغة 35م  لكان :
 سعر المتر طبقا لهذا التقدير هو : 2933333 ÷ 35 = 83809.5 اى 84000 اربعة وثمانون الف جنية  تقريبا ؟!
وهذا السعر مبالغ فيه الى حد الازعاج والضيق والضجر اذ انه وفى هذة اللحظة لم ولن يتجاوز خمسة وعشرون الف جنية على اعلى تقدير بالنسبة للوحدات الامامية التى تطل على الشارع الرئيسى فما بالكم بهذة الوحدة  وهى داخلية ولا تقع على الشارع العمومى للمول الواقعة به ؟! وليست بالقرب من الحدائق والمتنزهات العامة  بالمدينة ؟ هذا التقدير الخطير والمبالغ فيه ادى بالضرورة الى المبالغة فى تقدير القيمة الايجارية التى اتخذت اساسا لربط الضريبة  والتى جأت على اساس لا يمت للواقع ولا القانون بصلة ؟
واذا كان سعر الوحدة بعقد التمليك المؤرخ 23/6/2003 هو مبلغ 133000 مائة وثلاثة وثلاثون الف جنية فهل من المعقول عقلا والمقبول اقتصاديا ان يتضاعف سعر الوحدة خلال فترة نيفت على عشر سنوات بقليل الى ما يجاوز اثنين وعشرين ضعفا ؟ اذ ان المعلوم سوقيا واقتصاديا بل وقانونيا ايضا ان الزيادة العقارية هى زيادة غير ملموسة وتتحقق على امد بعيد لذا فان المشرع جعل اعادة التقدير كل خمس سنوات وبما لا يجاوز 40% عن تقدير الخمس سنوات السابقة علية ؟!
سيدى الرئيس : وان كان المشرع اعطى سلطة التقدير للجنة الحصر والتقدير فأن هذة السلطة يجب أن تكون منضبطة باحكام القانون والواقع اذ ان التقدير ليس عقوبة  وجب حتما توقيعها على الممول ولكنه فى النهاية اسلوب قانونى وضعت اللوائح له اجراءاتة كى يتفق والواقع فاذا شذ هذا التقدير كان لزاما عليكم النزول بتلك التقديرات الى أرض الواقع كى تستقيم الامور على النسق القانونى بغير أرهاق للمخاطبين باحكامه .
ثالثا : المطالبة بخصم المبلغ  الواجب خصمه قانونا قبل حساب الضريبة
…………………………………………………………………………
ذلك انه وبالرجوع الى النموذج المرسل وبالوقوف على الضريبة تبين قيام المأمورية بعدم خصم مبلغ 1200 قبل أحتساب الضريبة  اذ أن الوحدة هى وحدة غير سكنية استلزم القانون وقبل حساب الضريبة واستخراج الوعاء ان يتم خصم 32 % مقابل مصاريف الصيانة بالاضافة الى مبلغ معفى قدرة 1200 وباجراء العملية الحسابية من واقع النموذج نجد ان المامورية تجاهلت عمدا خصم المبلغ المعفى وقدرة 1200 مما اثر بالزيادة فى الضريبة المطالب بها
وعلى ماسبق سردة نطالب وبحق :
اولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : فى موضوع الطعن :
اصليا : نتمسك ببطلان الطعن لورود رقم الوحدة  واسم المكلف مغاير للرقم والاسم الصحيح مما يخالف القانون واللائحة .
احتياطيا : تخفيض القيمة السوقية الى الحد المقبول والمعقول طبقا للواقع وضوابط واجراءات القانون واللائحة  وتخفيض ما يترتب علية من قيمة ايجارية سنوية  وخصم المبلغ المعفى قانونا من الخضوع قبل حساب الضريبة المستحقة وعدم اعمال مقابل التاخير الا من اليوم الذى تصير فيه الضريبة المستحقة نهائية أما رضاء واما قضاء .
مرفقات الطعن :
صورة من نموذج رقم ( 3 ) بالقيمة الايجارية والضريبة المقدرة .
صورة من ايصال سداد مبلغ خمسين جنية تامين نظر الطعن .
صورة بطاقة الطاعن .
صورة من عقد تملك الوحدة محل الطعن والمبين بها المساحة والثمن – القيمة الحقيقية للوحدة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم / جمال الجنزورى المحامى بالنقض
وكيلا عن الطاعن />>>>>>>>>>>>>>>
بموجب توكيل رقم /         لسنة          توثيق
 
 
Posted in اعمال قانونية | Tagged تقدير القيمة الايجارية, جمال الجنزورى, ضرائب عقارية, لجان طعن
6 Responses to مذكرة بالطعن على تقدير القيمة الايجارية جمال الجنزورى المحامي بالنقض