عاجل منذ قليل الرئيس السيسي يوقع على ثلاثه قرارات ويتم نشرها فى الجريده الرسميه وتم اذاعتهم فى التلفزيون المصرى





وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد إقراره من مجلس النواب.


وينص تعديل القانون على أنه يجوز لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة، التي تقرها الدولة وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، ويعاقب كل من يخالف الأحكام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.










وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.


وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠١٨، بشأن إنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.


وينص القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع داخل الدولة وتتبع وزير الشباب والرياضة.


وتهدف الهيئة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية وخدمية وترفيهية متكاملة، وتوفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار.


ويكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية، ويصدر بتعيين باقي أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة، على ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس - عن سبعة أعضاء، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة، وتحل الهيئة محل هيئة استاد القاهرة.


وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد إقراره من مجلس النواب.


وتنص التعديلات على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج مصر.


كما تنص التعديلات على أن موارد الهيئة تتكون من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها الهيئة، وحصيلة أموال المعونات والقروض والهبات والإعانات والتبرعات والمنح.


وينص التعديل على أنه يجوز للهيئة إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.


نشر القرار في الجريدة الرسمية.