"الوطن" تنشر النص الكامل لتعديلات مواد "الإرهاب" في قانون العقوبات




 "الوطن" تنشر النص الكامل لتعديلات مواد "الإرهاب" في قانون العقوبات  208169_Large_20140302090107_11صورة ارشيفية
حصلت "الوطن" على النص الكامل لتعديلات مواد الإرهاب في قانون العقوبات، الذي أقرته الحكومة، أمس، وذلك بعد مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتــــي، نائب رئيس مجلس الدولة.
ونصت التعديلات على :

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "ج"، 86 مكررًا "د"، 87، 88، 88 مكررًا "هـ"، 89، 95، 96، 98، 98 "ب" مكررًا، 98 "د"، 98 "هـ"، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:

مادة (86):
يقصد بالعمل الإرهابية كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

ويقصد بتمويل الإرهاب هو كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.

مادة (86) مكررًا:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة.

أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة (86) مكررًا "جـ":
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل ما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.

مادة (86) مكرر "د":
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، على كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل؛ لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا تلقى الجاني، أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو تواجد في أماكنها، أو شارك في عملياتها، بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب.

مادة (87):
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات، على كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.

مادة (88):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، على كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو إذا ارتكب الجاني عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فــي أي منها، وكذلك كل من يدُمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من يضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد، من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها.

مادة (88) مكررًا:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من قبض على أي شخص أو خطفه، أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على ميزة أو منفعة من أي نوع.

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا استخدم الجاني أية وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة في هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين (240)، (241) من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات كل من صنع أو استورد أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، بغرض جمع المعلومات لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الجرائـــم المرتبطة بها.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

مادة (88) مكررًا " أ " :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك إثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون.

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.

ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، كل من قام بجمع معلومات، دون مقتض من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدي عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدي على أي من أصوله أو فروعه.

وتسري أحكام هذه المادة، إذا كان المجني عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون أو أحد من أصوله أو فروعه.

مادة (88) مكررًا "ب" :
للمحكمة في جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، أن تقضي بغرامة تعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات إذا كانت قد تم تحويلها أو إبدالها جزئيًا أو كليًا، أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لهذه الجهة متى رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.

مادة (88) مكررًا "جـ" :
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام، فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد.

ويعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، وتكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (88) مكررًا "د" :
يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.

(2) حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة.

(3) الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.

(5) الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات مُعينة.

(6) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على 5 سنوات.
ويُعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

مادة (88) مكررًا "هـ" :
تقضي المحكمة بالإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل علم السلطات بها، وذلك من العقوبات الأصلية والتبعية المقررة لها.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وعلم السلطات بها إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة، أو على مرتكبي جريمة إرهاب أخرى.

مادة (89) :
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين، ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة.

أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات، لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم، فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، وإذا نتج عنه موت أحد المجني عليهم تكون العقوبة الإعدام.

مادة (95 ) :
يعاقب على التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، حتى ولو لم يترتب عليه أثر، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضًا عاما علنيًا أو غير علنيًا، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه.

مادة (96 ) :
يعاقب على الاتفاق المقترن بأعمال مادية لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها و المساعدة فيها، حتى ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (98 ) :
يُعاقب بالسجن كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها أو بإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بإحدى من مرتكبيها، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.

مادة (98 " ب " مكرراً ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأي من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة في هذا القانون أو لارتكاب أي جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو الوسائط أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الاطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو النقل أو النشر أو اطلاع الغير محررات أو منشورات أو مطبوعات أو أوراق أو أي محرر أو وسيط أو دعامة إلكترونية لحفظ البيانات والمعلومات أيا كان نوعها تتضمن موضوع الترويج المنصوص عليه في هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو النسخ أو التسجيل أو البث أو الإرسال العادية أو الإلكترونية، أو غيرها من التقنيات الحديثة أيا كان نوعها، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال في أي من وسائل الترويج المشار إليها.

وتقتضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

مادة (98 " د " ) :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها لفرد، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

مادة (98 " هـ " ) :
تقضي المحكمة في جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودًا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.

مادة (133) :
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة المنصوص عليها بالقانون السابق.
مادة (136) :
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على ما جاء بالقانون السابق.
ويعاقب بالحبس كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بقصد تهديد السلم الاجتماعي أو التعدي على رجال الضبط:
1- كل من وجد دون مقتضى أو إذن من السلطات المختصة في إحدى المناطق التي بها اضطرابات أمنية متى كانت تلك المناطق محددة من قبل رجال الضبط وصدر إليه أمر بمغادرة تلك المنطقة.
2- كل من اجتاز الحواجز المحيطة بتلك المناطق.
ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي:
- كل من شرع في ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى، والبند (2) من الفقرة الثانية.
- كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حتى إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

مادة (137) :
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على ما جاء بالقانون السابق.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو أبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة المنصوص عليها بالقانون السابق.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مواد جديدة بأرقام (63 / فقرة أخيرة، 86 مكررًا "هـ"، 86 مكررًا "و"، 90 مكررًا "أ"، 90 مكررًا "ب"، 92 مكررًا، 92 مكررًا "أ") نصوصها الآتية:
مادة (63) فقرة أخيرة:
ولا يُسأل مأمور الضبط القضائي إذا استعمل القوة أداء ً لواجبه لحماية نفسه أو الغير من خطر مُحدق يوشك أن يقع على النفس أو المال أو الممُتلكات، متى كان استخدامه لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.

مادة (86) مكررًا (هـ):
يعاقب بالسجن المشدد، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من وسائل أيًا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها أو حرض على شيء مما ذكر.

مادة (86) مكررًا (و):
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو لأموال تحصلت منها.
2- أتلف أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة من جرائم الإرهاب أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والأشياء والمستندات والمحررات محل الجريمة.

مادة (90) مكررًا (أ):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، كل من دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو بقصد الاستيلاء على تلك المقار أو وضع أجهزة أو مواد فيها من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.

مادة (90) مكررًا (ب):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر أو في الخارج عنوة أو بالمقاومة بهدف ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلى القوة لتنفيذ هجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.

مادة (92) مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة التقليدية وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأدوات التصنيع أو التصميمات محل الجريمة وبغلق الأماكن التي تم فيها التصنيع أو التصميمات.

مادة (92) مكررًا (أ):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن جرائم الإرهاب، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو المنتمين إليها.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك، وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض الإعداد أو ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
ويجوز، بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ علي الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

( المادة الثالثة )
تلغى المادتان رقما (97، 137 مكررًا) من قانون العقوبات.

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.